منتديات عاشق الحسناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

فتاوى تهم النساء

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1فتاوى تهم النساء Empty فتاوى تهم النساء السبت يوليو 11, 2009 2:11 am

esammn

esammn
عضو ذهبي
عضو ذهبي

هل لبس العدسات اللاصقه الملونه للمرأه التى تبدى عيونها زرقاء أو خضراء بدل النظارات الطبيه جائز
وهل يعتبر هذا من تغير خلق الله؟
*أما أنه من تغيير خلق الله فلا ولكنه إذا كان فيه تلبيس أو تضليل للخطاب إذا كانت لم تتزوج فهذا لايجوز
لأن التدليس لايجوز فى الاسلام ولكن إذا لم تكون تتجمل للخطاب ونحو ذلك وإنما هى امراة متزوجه فترك هذا اولى
لأنه سمعنا أنها العدسات تحدث التهابات لبعض الناس فبعض العيون لديها حساسيه من هذه العدسات
أما إذا لم يكن ضرر منها صحى ولا تقصد بها الغش وما وجدت منها فتنه أو مظنتها فلا بأس من هذه العدسات
وتركها أولى

------------------------------------------

استخدام الباروكة

من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي ( بالباروكة ) وهى الشعر المستعار الذي يوضع علي الرأس ، فهل يجوز للمرأة أن تستخدمها ؟ الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا ، فهي تظهر رأس المرأة علي وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل ، فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة (1). لكن إن لم يكن علي راس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليست العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به .
أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع ، واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام ، لأنه إذن ولا رضا فيما حرمه الله

-------------------------------------------
تتجمل المرأة بحدود
هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها ؟ وهل تجوز أن تظهر به أمام أهلها وأمام نساء مسلمات ؟

* تتجمل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم بها ، فلأن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعي إلي محبته لها وإلي الائتلاف بينهما ، وهذا من مقاصد الشريعة ، فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج .
ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه والبتالى تتغير به بشرة الوجه تغيرا قبيحا قبل زمن تغيرها في الكبر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك . فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها علي الأقل ، لأن كل شي يؤدى بالإنسان إلي التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه .
وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمي ب ( المناكير ) وهو شي يوضع علي الأظافر تستعمله المرأة وله قشرة ، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي ، لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شي يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضي أو المغتسل ، لأن الله يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)(المائدة: من الآية6) ومن كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء ، فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ، وأما من كانت لا تصلى فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار ، فإنه لا يجوز لما فيه التشبه بهم .
ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين ، وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ، ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة ، ولكن هذه فتوى غلط وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين ، فإن جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلي ذلك غالبا فإن القدم محتاجة للستر ، لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير ذلك ، فخصص الشارع المسح بهما . وقد يدعى قياسها على العمامة وليس بصحيح ، لأن العمامة محلها الرأس ، والرأس فرضه مخفف من أصله ، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فريضته الغسل ، ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد .
وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة ضيقة الكمين فلم يستطع إخراج يديه ، فأخرج يديه من تحتها فغسلها)(1) فدلّ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء علي العمامة وعلى الخفين ، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق ، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنها ، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل .

-------------------------------------------
ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟

لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه من الفتنة محرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ـ يعني ظلما وعدوانا ـ ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات )(2) . فقد فسر قوله : ( كاسيات عاريات ) بأنهن يلبسنّ ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة . وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤيا لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس للزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظين*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)(المؤمنون5- 6)
وقالت عائشة كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني من الجنابة ـ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) (3) فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته .
وأما بين المرأة والمحارم فأنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا عند المحارم و لا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة .


---------------------------------

ما حكم تشقير الحاجيبين؟
تشقير الحاجبين على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صبغ الحاجبين بصبغة موافقة للون الشعر، بأن يكون شعر الحاجبين أسود فتصبغه بلون بني، أو بني فتصبغه بلون أسود.
فهذا جائز، وهو داخل في مسألة صبغ الشعر بلون غير لونه الطبيعي، كالحناء والكتم، ونحو ذلك، بشرط ألا يكون في هذه الصبغة ضرر، فإن كان فيها ضرر حرمت.
النوع الثاني: صبغ الحاجبين بلون موافق للون البشرة، بحيث يكون كأنه منتوف، وهذا على نوعين:
الأول: أن تصبغ طرفي الحاجب السفلي والعلوي، بحيث يظهر الحاجب رقيقًا دقيقًا.
الثاني: أن تصبغ الحاجب كله بلون يشبه الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجب رقيق دقيق.
وهذان النوعان حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ويدل على التحريم ما يلي:
1- إن التشقير هو بمعنى النمص المنهي عنه؛ فإن النهي ورد في النمص لما فيه من تغيير الخلق طلبًا للحسن، وليس النهي لمجرد تغيير الخلق؛ فإن النتف مشروع في مواطن، منها نتف الإبط، وإنما المقصود التغيير بقصد طلب الحسن، وتغيير الخلقة التي خلق الله عليها هذه المرأة، وهذه الخلقة مما جرت العادة بها، وليس فيها عيب ظاهر، ولا تشوه خلقي.
كما أن النمص المقصود منه إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وهذا حاصل بالتشقير.
2- إن التشقير فيه ضرر، والضرر لا يجوز فعله؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال.
ومن مضاره:
أ- خروج الشعر بكثافة أكثر مما كان عليه، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وحينئذ تضطر المرأة لاستخدام النمص؛ لأن التشقير يكون عديم الفائدة.
ب- آثار صحية خطيرة على الجسد، بسبب المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر، وهذا قد ثبت في أبحاث كثيرة منشورة. وانظر على سبيل المثال كتاب: مستحضرات صبغ الشعر، للدكتور عبد البديع حمزة.
3- في التشقير تشبه بالفاسقات من النامصات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).
-------------

2فتاوى تهم النساء Empty رد: فتاوى تهم النساء السبت يوليو 11, 2009 2:59 pm

امل

امل
عضو ذهبي
عضو ذهبي

فتاوى جميله ومفيدة
بارك الله فيك اخي الغالي
وجزاك الرحمن كل خير
وشكراااااا

3فتاوى تهم النساء Empty رد: فتاوى تهم النساء السبت يوليو 11, 2009 3:06 pm

esammn

esammn
عضو ذهبي
عضو ذهبي

مشكورة اخت امل على مروركي الكريم
تقبلي تحياتي

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى